بدر سويحلي ¦ الحلقة الثانية من رد الاعتبار وإعادة الإدماج

المحور الأول أحكام رد الاعتبار

رد الاعتبار كما مر بنا في التقديم السابق هو الأداة التي تسمح للمحكوم عليه بعقوبة جنائية للتخلص من هذه العقوبة واستعادة مركزه في المجتمع كمواطن سوي ؛وبالتالي الاستفادة من كل الحقوق والمزايا التي يرتبها القانون لهذا الأخير  وفي التشريعات المعاصرة نجدها في معظمها تجمع بين رد الاعتبار بواسطة القضاء و رد الاعتبار بقوة القانون.

المطلب الأول ......رد الاعتبار القانوني

إن مرور الآجال التي حددها الفصل 688 من قانون المسطرة الجنائية المغربي و الخاص برد الاعتبار بحكم القانون لا يعني في حد ذاته حصول المعني بالأمر على رد اعتباره بطريقة تلقائية مهما كانت الظروف ؛بل إن أغلب القوانين تشترط عدم قطع سريان تلك الآجال ويقصد من ذلك عدم تعرض المحكوم عليه خلال آجال رد الاعتبار القانوني لحكم بالإدانة يصدر في حقه بسبب ارتكابه جناية أو جنحة يقضي بعقوبة سالبة للحرية وذلك فيما يخص العقوبات التالية :
+العقوبات بالغرامة بعد انتهاء سنة واحدة ابتداء من يوم أدائها أو من يوم انتهاء الإكراه البدني أو انصرام أمد التقادم الجنائي.
+العقوبة الوحيدة الصادرة بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بعد انتهاء أجل خمس سنوات إما من يوم انتهاء العقوبة المنفذة على المحكوم عليه وإما من يوم انصرام أجل التقادم.
+العقوبة الوحيدة بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين أو في ما يخص مدة عقوبات لا تتجاوز في مجموعها سنة واحدة بعدة انتهاء أجل عشر سنوات تبتدئ حسب ما هو منصوص عليها في الفقرة الثانية أعلاه.
+العقوبة الوحيدة بالحبس لمدة تتجاوز سنتين من أجل جنحة أو فيما يخص عقوبات متعددة يتجاوز مجموعها سنة واحدة من أجل جنح بعد انصرام أجل خمسة عشر سنة تحسب بنفس الطريقة.
+العقوبة الجنائية أو العقوبات الجنائية المتعددة بعد انصرام أجل عشرون سنة ابتداء من يوم     انقضاء آخر عقوبة أو انصرام أمد تقادمها
أما إذا كانت العقوبة مزدوجة بين كل من الغرامة و العقوبة السالبة للحرية فإنه يحسب الأجل الساري في العقوبة السالبة للحرية من أجل رد الاعتبار ،وإذا تم إدماج عقوبات بمقتضى حكم اعتبرت بمثابة عقوبة واحدة أما الإسقاط الكلي أو الجزئي للعقوبة عن طريق العفو فإنه يعادل تنفيذ العقوبة كليا أو جزئيا.
في حين نجد أن الفصل 689 من قانون المسطرة الجنائية خصص لتحديد آجال رد الاعتبارالقانوني بالنسبة لحالة وقف تنفيذ العقوبة فقد نص على أنه "يرد الاعتبار كذلك بقوة القانون لكل محكوم عليه بعقوبة حبس أو غرامة مع إيقاف التنفيذ وذلك بعد انتهاء فترة اختبار مدتها خمس سنوات ما لم يقع إلغاء التنفيذ تحسب من التاريخ الذي أصبحت فيه العقوبة مكتسبة لقوة الشيء المقضي به "
واعتقد أن المشرع المغربي كان عليه إخراج العقوبات الموقوفة التنفيذ من زمرة العقوبات التي يتم تسجيلها بالسجل العدلي للمتهم و بالتالي عدم خضوعها لرد الاعتبار لكون المتهم يكون مهددا طوال خمس سنوات إذا ارتكب جريمة جديدة تتحول العقوبة الصادرة في حقه إلى عقوبة نافذة مما تكون معه مرور فترة الاختبار دون  ارتكاب أي فعل جرمي لتعبير حقيقي على إصلاحه واندماجه داخل المجتمع .
وتبقى الإشارة إلى أن المادة 689 من قانون المسطرة الجنائية تطرقت إلى حالة ازدواجية العقوبة بالغرامة النافذة والعقوبة السالبة للحرية الموقوفة التنفيذ وأقرت باحتساب الأجل الساري على الحبس  الموقوف لرد الاعتبار                                                                                          
ومن خلال تناول رد الاعتبار القانوني في القانون المغربي وإطلالة على بعض القوانين المقارنة يلاحظ أن هناك اختلاف في الإقرار بمدة التجربة ويبقى المشرع الفرنسي هو الأقرب إلى المنطق إذ أنه لا  يتدخل بنوع الجريمة التي تزيد مدة العقوبة فيها على مدة معينة فإن زادت على عشر سنوات فإن المحكوم عليه لا يستطيع أن يسترد اعتباره إلا عن طريق القضاء                                           
ومن الواضح أن طول الآجال لرد الاعتبار القانوني تقف عائقا يحول دون إعادة الإدماج حيث ترهن مستقبل المفرج عنه و بالتالي فإنها تتعارض والهدف من هذا الإجراء وهو ما يجرنا للحديث عن رد الاعتبار القضائي.

شاركوا في صفحاتكم

مواضيع ذات صلة

التالي
« Prev Post
السـابق
Next Post »